الحر العاملي
396
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة . ( 32206 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما . الحديث . ( 32207 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 32208 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 164 / 728 . ( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729 . ( 1 ) في الكافي زيادة ( عن أبيه ) . 2 - الكافي 5 : 281 / 6 ، والفقيه 3 : 45 / 157 . ( 1 ) التهذيب 7 : 166 / 737 . 3 - الكافي 5 : 280 / 1 .